الشهيد الثاني

24

مسالك الأفهام

الشرط الرابع : القصد . وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح . فلو لم ينو الطلاق لم يقع ، كالساهي والنائم والغالط . ولو نسي أن له زوجة فقال : نسائي طوالق ، أو : زوجتي طالق ، ثم ذكر لم يقع به فرقة .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 51 ح 160 ، الوسائل 15 : 286 ب ( 11 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 62 ح 3 ، الوسائل 15 : 283 ب ( 10 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 8 ، وذكر ذيله في ص : 285 ب ( 11 ) ح 1 . وفيهما : إلا ببينة . ( 3 ) مسند أحمد 6 : 100 - 101 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 ح 2041 ، سنن أبي داود 4 : 141 ح 4402 - 4403 ، مسند أبي يعلى 7 : 366 ح 44 .